responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 302

الثاني: بمعنى شيوع الشي‌ء.

«الموسوعة الفقهية 6/ 297».

الانتفاع:

لغة: مصدر انتفع من النفع، هو ضد الضر، و هو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، فالانتفاع: الوصول إلى المنفعة، و يقال: «انتفع بالشي‌ء»: إذا وصل به إلى منفعة، و لا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى اللغوي.

- و ذكر الشيخ محمد قدرى باشا في «مرشد الحيران»: أن الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين و استغلالها ما دامت قائمة على حالها و إن لم تكن رقبتها مملوكة.

اصطلاحا: هو الحصول على المنفعة، فالفرق بينه و بين الاستثمار: أن الانتفاع أعم من الاستثمار، لأن الانتفاع قد يكون بالاستثمار، و قد لا يكون.

- هو حق المنتفع في استعمال العين و استغلالها و ليس له أن يؤاجره و لا أن يعيره لغيره، و المنفعة أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه و بغيره كأن يعيره أو يؤاجره.

«معجم مقاييس اللغة (نفع) 1042، و المصباح المنير (نفع) ص 236، و الموسوعة الفقهية 3/ 182، 5/ 182، 6/ 198».

الانتقار:

يعنى تخصيص البعض بالدعوة.

«طلبة الطلبة ص 269، 281».

الانتقال:

لغة: التحول من موضع إلى آخر.

و يستعمل مجازا في التحول المعنوي، فيقال: انتقلت المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

- و يطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين.

«معجم مقاييس اللغة «نقل» 1402، و الموسوعة الفقهية 6/ 314».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست