responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 271

و الاكتساب: هو طلب الرزق، و أصل الكسب السّعى في طلب الرزق و المعيشة، و في الحديث: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، و ولده من كسبه» [ابن أبي شيبة 14/ 196].

فالاكتساب: هو طلب المال، سواء أ كان بتنمية مال موجود، أم بالعمل بغير مال، كمن يعمل بأجرة.

أما الإنماء: فهو العمل على زيادة المال و بذلك يكون الاكتساب أعم من الإنماء.

فائدة:

يفترق معنى الاحتراف عن معنى الاكتساب أو الكسب بأن كلّا منهما أعمّ من الاحتراف، لأنها عند أهل اللغة ما يتحرّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع و تحصيل حظ، فلا يشترط فيه أن يجعله الشخص دأبه و ديدنه كما هو الحال في الاحتراف.

و يطلق الفقهاء الاكتساب أو الكسب على تحصيل المال بحاصل أو حرفة من الأسباب، سواء أ كان باحتراف كما يطلقون الكسب على الحاصل بالاكتساب.

«التوقيف ص 84، و الموسوعة الفقهية 2/ 70، 6/ 95، 7/ 63».

الاكتفاء:

من قولك: «كفأ الإناء كفئا»: أى قلب.

«المعجم الوجيز ص 536».

الاكتناز:

لغة: إحراز المال في وعاء أو دفنه، و هو مشتق من الكنز، و هو كل شي‌ء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها، و اكتنازه: يعنى جمعه و إمساكه.

و شرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته و لو لم يكن مدفونا فالادخار أعم في اللغة، و الشرع من الاكتناز.

و هو أيضا في المصطلح الشرعي: أي الذي جاء الوعيد به في‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست