responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 262

يكون العتق من الآمر كأنه قال: بع عبدك لي بألف درهم، ثمَّ كن وكيلا لي بالإعتاق.

«نهاية المحتاج 5/ 305، و بدائع الصنائع 7/ 247، و التعريفات ص 270، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 344، و التوقيف ص 82، 83، و دستور العلماء 1/ 147».

الاقتفاء:

اتباع القفا كما أن الارتداف اتباع الردف، و يكنى به عن الاغتياب و تتبع المعايب.

«التوقيف ص 83».

الاقتناء:

مصدر: اقتنى الشي‌ء يقتنيه: إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو للتجارة، يقال: هذه الفرس قنية، و قنية (بكسر القاف و ضمها): إذا اتخذها للنسل أو للركوب و نحوها لا للتجارة.

و قنوت البقرة، و قنيتها: أى اتخذتها للحلب أو الحرث، و مال قنيان: إذا اتخذته لنفسك.

و المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن المعنى اللغوي.

اقتناء الخمر: أى اتخاذها.

«المصباح المنير (قنى)، و طلبة الطلبة ص 133، و الموسوعة الفقهية 6/ 43».

الاقتناص:

أخذ الصيد، و يشبه به أخذ كل شي‌ء بسرعة.

«التوقيف ص 83».

الاقتيات:

في اللغة: مصدر اقتات، و اقتات: أكل القوت، و القوت:

ما يؤكل ليمسك الرمق كالقمح و الأرز.

و الأشياء المقتاتة: هي التي تصلح أن تكون قوتا تغذى به الأجسام لا على الدوام.

و يستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللغوي، إذ عرّفه‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست