responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 250

و الباطل، فالباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه، و الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه.

- قال في «الموسوعة»: جاء في «القاموس»: أفسده:

أخرجه عن صلاحيته المطلوبة، و هو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف.

- قال في «الموسوعة»: الإفساد: من فسد الشي‌ء و أفسده، و هو ضد الصلاح.

«الموسوعة الفقهية 1/ 180، 216، 5/ 287، 22/ 278».

الإفشاء:

في اللغة: الإظهار، يقال: أفشى السّر: إذا أظهره، ففشا فشوّا، و السّر: هو ما يكتم، و الإسرار: خلاف الإعلان، و لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

«الموسوعة الفقهية 5/ 292».

الإفضاء:

و هو في اللغة: مصدر أفضى، و فضى المكان فضوا: إذا اتسع، و أفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته، و أفضى إلى امرأته: باشرها و جامعها، و أفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا، و أفضى إلى الشي‌ء: وصل إليه، و أفضى إليه بالسر: أعلمه.

قال الشافعي- (رحمه اللّه)-: «و الملامسة أن يفضي بشي‌ء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما».

و الإفضاء على وجوه:

الوجه الأول: أن يلصق بشرته ببشرتها، و لا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب و لا غيره، و هذا يوجب الوضوء عند الشافعي- (رحمه اللّه)-.

الوجه الثاني: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسّا، و هذا‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست