قال الجرجاني: الفرق بين الإفراط، و التفريط: أن الإفراط تجاوز الحد من جانب الزيادة و الكمال، و التفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان، و التقصير، فالنسبة بين الإفراط، و التفريط: التضاد.
«التعريفات ص 26، و الموسوعة الفقهية 13/ 82».
الأفراق:
جمع فرق، قيل: هو ستة و ثلاثون رطلا.
- و قال القتبى: الفرق- بفتح الراء-: مكيال يسع فيه ستة عشر رطلا، و هو الذي جاء في الحديث: «ما أسكر الفرق منه فالجرعة منه حرام» [النهاية (3/ 437)].
و قال في «شرح الغريبين»: لصاحب فرق الأرز هو اثنا عشر مدّا، «و كان النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يغتسل مع عائشة رضى اللّه عنها من فرق» [النهاية (3/ 437)].
و هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا، كما قال في «المطلع»:
واحدها فرق، بفتح الفاء و الراء عن ثعلب، و قال ابن فارس و ابن سيده: تفتح راءه و تسكن، و عكس القاضي عياض الوجهين قال: و الفتح أشهر.
و قال ابن قدامة- (رحمه اللّه)-: و الفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. و هو المشهور عند أهل اللغة.
قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع، لحديث كعب بن عجرة. [النهاية (3/ 437)].
و قال ابن حامد و القاضي في «المجرد»: الفرق ستون رطلا.
و حكى عن القاضي: أن الفرق ستة و ثلاثون رطلا، و يحتمل