responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 248

قال الجرجاني: الفرق بين الإفراط، و التفريط: أن الإفراط تجاوز الحد من جانب الزيادة و الكمال، و التفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان، و التقصير، فالنسبة بين الإفراط، و التفريط: التضاد.

«التعريفات ص 26، و الموسوعة الفقهية 13/ 82».

الأفراق:

جمع فرق، قيل: هو ستة و ثلاثون رطلا.

- و قال القتبى: الفرق- بفتح الراء-: مكيال يسع فيه ستة عشر رطلا، و هو الذي جاء في الحديث: «ما أسكر الفرق منه فالجرعة منه حرام» [النهاية (3/ 437)].

و قال في «شرح الغريبين»: لصاحب فرق الأرز هو اثنا عشر مدّا، «و كان النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يغتسل مع عائشة رضى اللّه عنها من فرق» [النهاية (3/ 437)].

و هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا، كما قال في «المطلع»:

واحدها فرق، بفتح الفاء و الراء عن ثعلب، و قال ابن فارس و ابن سيده: تفتح راءه و تسكن، و عكس القاضي عياض الوجهين قال: و الفتح أشهر.

و قال ابن قدامة- (رحمه اللّه)-: و الفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. و هو المشهور عند أهل اللغة.

قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع، لحديث كعب بن عجرة. [النهاية (3/ 437)].

و قال ابن حامد و القاضي في «المجرد»: الفرق ستون رطلا.

و حكى عن القاضي: أن الفرق ستة و ثلاثون رطلا، و يحتمل‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست