و في «الصحيحين» عن ابن عمر- رضى اللّه عنهما- قال: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن القران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه» [أخرجه البخاري «أطعمه» 44، و مسلم «أشربة» 150، و أحمد 2/ 44، 103].
«الكواكب 2/ 12، و الإقناع 2/ 44، و الموسوعة الفقهية 5/ 281، 282».
الإفراد في الحج:
قال- (رحمه اللّه)-: «الإفراد»: الإحرام بنية الحج فقط.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 181».
الإفراز:
في اللغة: التنحية، و هي عزل الشيء عن شيء و تمييزه، و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي.
قال في «الموسوعة»: الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا و تفصيله في مصطلح:
(إفراد).
«الاختيار 1/ 158، و حاشية الدسوقى 2/ 128، و قليوبى 2/ 127، و كشاف القناع 2/ 411، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 71، و الموسوعة الفقهية 5/ 286، 14/ 6».
إفراز حق:
يقال: فرزت الشيء و أفرزته: إذا عزلته.
فالإفراز: مصدر أفرز.
«المطلع ص 402».
الإفراغ:
السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه.
«التوقيف ص 79».
الإفراط:
لغة: الإسراف مجاوزة الحد. و الإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت، يقال: أفرط إفراطا: إذا أسرف و جاوز الحد، و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.