responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 244

الافتداء:

لغة: الاستنقاذ بعوض كالفداء، و اسم ذلك العوض (الفدية) أو (الفداء) و هو عوض الأسير.

و مفاداة الأسرى: أن تدفع رجلا و تأخذ رجلا، و الفداء:

فعال الأسير، و يطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي، و هو الاستنقاذ بعوض أو على ما يكون جبرا خطأ، أو محو الإثم أو تقصيره.

«المعجم الوسيط (فدى) 2/ 703، و الموسوعة الفقهية 5/ 274، 275».

الافتراء:

في اللغة، و في الشريعة: الكذب و الاختلاق، قال تعالى:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰاهُ. [سورة هود، الآية 13]: أي اختلقه و كذب به على اللّه، قال جل شأنه:. وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ. [سورة الممتحنة ص 12]، و قال أيضا:. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لٰا يُفْلِحُونَ [سورة يونس، الآية 69].

و يطلق بعض الفقهاء الفرية و الافتراء على القذف، و هو رمى المحصنين بالزنا من غير دليل. و قد جاء في كلام على بن أبى طالب حين استشاره عمر بن الخطاب- رضى اللّه عنهما- في حدّ السكر: «أنه إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى (أى قذف كاذبا)».

و حد المفتري: أى القاذف ثمانون جلدة.

«الموسوعة الفقهية 5/ 276».

الافترار:

ظهور السّنّ من الضحك.

«التوقيف ص 79».

الافتراش:

افتراش الشي‌ء لغة: بسطه، يقال: افترش ذراعيه: إذا بسطهما على الأرض كالفراش له، و الافتراش أيضا: وطء‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست