responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 24

آلة الصّيد: ما يصاد به حيوان، كالكلب و الصّقر و نحوهما إذا كان معلما، بحيث إذا أرسل أطاع، و إذا زجر انزجر.

آلة الجهاد: ما يحصل به إرهاب العدوّ و نكايته من سلاح و غيره بما يناسب كل عصر.

«واضعه» آلة القصاص: ما يستوفي به القصاص:

- ففي النّفس يستوفي بالصّفة التي وقعت بها الجناية عند الجمهور، و بالسّيف فقط عند الحنفية.

- و في غير النّفس يستوفي بآلة لا يخشى منها الزّيادة.

آلة الجلد في الحدود و التعازير: هي السّوط كما في إقامة حدّ الزّنا على البكر، و حدّ القذف، و حدّ شرب الخمر، على أنه يجوز في حد الشّرب الضّرب بالأيدي، أو النّعال، أو أطراف الثياب.

و الجلد في التّعزير يكون بالسّوط، أو بما يقوم مقامه ممّا يراه ولىّ الأمر، و لكلّ شروط مذكورة في كتب الفقه.

آلة العمل: الأداة التي يحتاجها الصّنّاع و غيرهم في أعمالهم، سواء أ كانت ممّا لا تستهلك عينه كالمنشار، و القدوم، أو مما تستهلك.

- و هي مذكورة في كتب الفقه في أبواب الزكاة، و الإفلاس.

«بداية المجتهد 1/ 462، و حاشية ابن عابدين 5/ 187، و حاشية قليوبى و عميرة 4/ 244، و المطلع على أبواب المقنع ص 360، و طلبة الطلبة ص 218، و الموسوعة الفقهية 1/ 106».

الآمة:

بالتخفيف: الحضب، و العيب، و ما يتعلّق بسرّة الصّبي حين يولد، أو ما لفّ فيه من خرقة، أو ما خرج معه.

و بالتشديد: مؤنث الآم، و هي الشّجة بلغت أم الرّأس،

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست