و قال الجوهري: يقال: عدلته فاعتدل: أى قومته فاستقام، و كل مثقف معتدل.
و يطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أمر الرفع من الركوع أو السجود.
«المفردات ص 325، و معجم المقاييس ص 745، و المصباح المنير ص 396، و المطلع ص 88».
الاعتذار:
معناه: روم الإنسان إصلاح ما أنكر عليه بكلام، قاله ابن فارس.
و قال المناوى: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه.
قال الراغب: العذر: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنوبه.
قال: و ذلك على ثلاثة أضرب:
الأول: إما أن يقول: لم أفعل.
الثاني: أو يقول: فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا.
الثالث: أو يقول: فعلت و لا أعود، و نحو ذلك من المقال.
قال: و هذا الثالث هو التوبة، فكل توبة عذر، و ليس كل عذر توبة.
و اعتذرت إليه: أتيت بعذر.
و عذرته: قبلت عذره.
«معجم مقاييس اللغة ص 747، 748، و المفردات ص 327، 328، و التوقيف ص 74، و المصباح المنير ص 398، و التعريفات ص 30 (علمية)».
الاعتراض:
هو المانع، يقال: لا تعرض له: أى لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده، و يقال: سرت فعرض لي في الطريق عارض من جبل و نحوه: أى مانع يمنع من المضي.
و الاعتراض عند الفقهاء: عدم انتشار الذكر للجماع، و قد يكون الاعتراض قبل الإيلاج، أو بعده.