responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 213

و ظهره، و سمّى بذلك لإبداء الضبيعة، و هو التأبط أيضا.

«الموسوعة الفقهية 5/ 109، و طلبة الطلبة ص 111، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 121، و معجم الملابس في لسان العرب ص 33».

الاضطجاع:

لغة: مصدر اضطجع، و أصله ضجع، و قلما يستعمل الفعل الثلاثي.

و الاضطجاع: النوم، و قيل: وضع الجنب بالأرض.

الاضطجاع في السجود: إلا يجافي بطنه عن فخذيه، و إذا قالوا: «صلى مضطجعا» فمعناه: أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلا القبلة.

و لا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية.

و الاضطجاع: هو وضع جنب الإنسان أو الحيوان على أحد شقيه على الأرض.

و الاضطجاع: وضع الإنسان جنبه على الأرض بنفسه، فهو لازم، و الإضجاع: متعدّ، و على هذا يكون الفرق بينه و بين الإضجاع، أن:

الاضطجاع: يقال فيمن ضجع نفسه، أما الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له.

و الاضطجاع في السجود: أن يتضام فيه و لا يجافي بطنه عن فخذيه.

«أنيس الفقهاء ص 56، و الموسوعة الفقهية 5/ 73، 110».

الاضطرار:

هو الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا أو بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع يهلك، و هذا هو حد الاضطرار.

و لا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست