responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 212

و قال:. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ.

[سورة النمل، الآية 62] فهو عام في كل ذلك، و الضروري يقال على ثلاثة أضرب:

أحدها: إما أن يكون على طريق القهر و القسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الريح الشديدة.

ثانيها: ما لا يحصل وجوده إلّا به نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن.

ثالثها: يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال: الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة.

«المفردات ص 294، و طلبة الطلبة ص 142، 143».

الاضطباع:

لغة: افتعال من الضبع و هو العضد و كان في الأصل اضتبع، فقلبت التاء طاء، فقيل: اضطبع، و هو أن يدخل الرداء الذي يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر و هو التأبط و التوشح أيضا، و اضطبع الشي‌ء: أدخله تحت ضبعته، و الاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن و يغطى به الأيسر، يقال: اضطبعت بثوبي، و هو مأخوذ من الضبع و هو العضد، و منه الحديث: «أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) طاف بالبيت مضطبعا عليه برد أخضر».

[أخرجه أبو داود 1883، و الترمذي 859، و ابن ماجه 2954، من حديث أبى يعلى عن أبيه].

قال ابن الأثير: أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، و يلقى طرفيه على كتفه اليسرى من جهتي صدره‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست