responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 201

(افتعال) من الصلح للمشاركة كالأقسام و الأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها بين الأقوام و تواضع منهم. و يستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي تحصل به معلومات بالنظر و الاستدلال.

و أما الصناعة: فإنها تستعمل في العلم الذي تحصل معلوماته بتتبع كلام العرب.

و اللغات كلها اصطلاحية عند عامة المعتزلة، و بعض الفقهاء.

و قال عامة المتكلمين و الفقهاء و عامة أهل التفسير: أنها توقيفية.

و قال بعض أهل التحقيق: لا بد و أن تكون لغة واحدة منها توقيفية، ثمَّ اللغات الأخرى في حد الجواز بين أن تكون اصطلاحية أو توقيفية، لأن الاصطلاح من العباد على أن وحدها و بدون المواضعة بالقول.

و في «أنوار التنزيل» في قوله تعالى: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا. [سورة البقرة، الآية 31]: إن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم و تعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها، و ذلك يستدعي سابقة وضع، و الأصل ينبغي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم ((عليه السلام)) فيكون من اللّه تعالى.

«التعريفات ص 22، و التوقيف ص 68، و الكليات ص 129، 130».

الاصطلام:

هو الاستئصال بالقتل و غيره، و الطاء بدل من التاء.

و أصل الاستئصال: قطع الاذن، يقال: صلم مصطلم، و هو خلقة فيه، و الصليم: ذكر النعام.

الاستيصال، القطع من الأصل.

«النظم المستعذب 2/ 309، و طلبة الطلبة ص 328».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست