لغة: الإيقاع و الإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، و أسقطت الحامل: ألقت الجنين، و قول الفقهاء: سقط الفرض: أى سقط طلبه و الأمر به، و هو أيضا في «اللغة»:
الإزالة.
اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك و لا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى و يتلاشى و لا ينتقل و ذلك كالطلاق، و العتق، و العفو عن القصاص، و الإبراء من الدين.
فوائد:
- الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، و يفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، و كذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.
- الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، و يكون بعوض و بغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط و لا عكس.
- الإبطال: الفرق بين الإسقاط و الإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، و في الإبطال منع لقيام الحق و الالتزام.
- العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته.
- التمليك: إزالة و نقل إلى مالك، و الإسقاط إزالة و ليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك.
انظر: «المفردات ص 235، و التوقيف ص 408، و الكليات ص 515، و الاختيار 3/ 121، و الذخيرة 1/ 102، و شرح منتهى الإرادات 3/ 122، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 57، و الموسوعة الفقهية 1/ 143، 180، 4/ 126، 226، 227، 6/ 185، 30/ 168».