من مالك لها أو لبعضها، فهي أمّ ولد له، لأنّ الاستيلاء فرع لثبوت الولد، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه.
الشافعية: إحبال السّيّد أمته.
الحنابلة: جعل الأمة أمّ ولد.
- تصير الجارية أمّ ولد، و عرف البعض أمّ الولد بتعاريف منها:
إنها الأمة التي ولدت من سيّدها في ملكه. فأمّ الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوية و ما يتلوه، و للتفصيل ينظر «استرقاق ورق»، و الكلام هنا منحصر فيما تنفرد به أم الولد عن سائر الرقيق من الأحكام الخاصة، و كذلك أحكام ولدها، و الاستيلاد عتق بسبب، و هو حمل الأمة من سيدها و ولادتها.
«الاختيار 3/ 195 و التوقيف ص 60، و طلبة الطلبة ص 161، و الموسوعة الفقهية 4/ 164، 29/ 265 (درر)».
الاستيناس:
- كالإيناس- قال اللّه تعالى:. حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا.
[سورة النور، الآية 27]: أي تنظروا هل هاهنا أحد؟
انظر: «طلبة الطلبة ص 324».
الأسحم:
هو الأسود، و في حديث الملاعنة: «إن جاءت به أسحم أحتم» [البخاري (اعتصام/ 5)].
و حديث أبى ذر (رضى اللّه عنه): «و عنده امرأة سحماء».
[النهاية (2/ 348)]: أي سوداء.
انظر: «النهاية 2/ 348، و طلبة الطلبة ص 276».
الإسدال:
لغة: إرخاء الثوب و إرساله من غير ضم جانبيه باليدين.
و الإسدال المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين، و لا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى و لا يضم الطرفين بيده «الموسوعة الفقهية 5/ 109».