responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 171

من مالك لها أو لبعضها، فهي أمّ ولد له، لأنّ الاستيلاء فرع لثبوت الولد، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه.

الشافعية: إحبال السّيّد أمته.

الحنابلة: جعل الأمة أمّ ولد.

- تصير الجارية أمّ ولد، و عرف البعض أمّ الولد بتعاريف منها:

إنها الأمة التي ولدت من سيّدها في ملكه. فأمّ الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوية و ما يتلوه، و للتفصيل ينظر «استرقاق ورق»، و الكلام هنا منحصر فيما تنفرد به أم الولد عن سائر الرقيق من الأحكام الخاصة، و كذلك أحكام ولدها، و الاستيلاد عتق بسبب، و هو حمل الأمة من سيدها و ولادتها.

«الاختيار 3/ 195 و التوقيف ص 60، و طلبة الطلبة ص 161، و الموسوعة الفقهية 4/ 164، 29/ 265 (درر)».

الاستيناس:

- كالإيناس- قال اللّه تعالى:. حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا.

[سورة النور، الآية 27]: أي تنظروا هل هاهنا أحد؟

انظر: «طلبة الطلبة ص 324».

الأسحم:

هو الأسود، و في حديث الملاعنة: «إن جاءت به أسحم أحتم» [البخاري (اعتصام/ 5)].

و حديث أبى ذر (رضى اللّه عنه): «و عنده امرأة سحماء».

[النهاية (2/ 348)]: أي سوداء.

انظر: «النهاية 2/ 348، و طلبة الطلبة ص 276».

الإسدال:

لغة: إرخاء الثوب و إرساله من غير ضم جانبيه باليدين.

و الإسدال المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين، و لا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى و لا يضم الطرفين بيده «الموسوعة الفقهية 5/ 109».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست