responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 163

اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين و لا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم و السبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.

انظر: «الموسوعة الفقهية 4/ 111».

الاستنتار:

قال النووي في «تهذيب الأسماء»: استنتر الرجل من بوله:

اجتذبه و استخرج بقيته من الذكر.

«تهذيب الأسماء و اللغات 3/ 158، و الموسوعة الفقهية 3/ 168».

الاستنثار:

قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة و الإبهام من يده اليسرى على أنفه و يرد الماء من خيشومه بريح الأنف.

قال في «غرر المقالة»: أصله من النثرة، و هي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:

الاضطباع من لفظ الضبعين، و قيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.

فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.

و قيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟

فقال: لا أملك نثر الماء.

قال الشوكانى: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

قال ابن الأعرابي و ابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.

قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، و هي طرف الأنف.

«الثمر الداني للأزهري ص 39، و غرر المقالة ص 94، و نيل الأوطار 1/ 139».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست