responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 161

و أغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل بزوجته.

«المفردات ص 448، و المعجم الوسيط 1/ 466، 467 طبعة مجمع اللغة العربية، و الموسوعة الفقهية 4/ 57، 97».

الاستمناء:

لغة: طلب خروج المنى: مصدر استمنى.

اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع، محرّما كان كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته، و هو أخص من الإمناء، و الإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة و دون طلب. أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمنى بوسيلة ما و يكون الاستمناء من الرجل و من المرأة، و يقال: الاستمناء و لو مع وجود الحائل.

جاء في «ابن عابدين»: لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم.

و في الشروانى على «التحفة»: إن قصد بضم امرأة الإنزال و لو مع الحائل يكون استمناء مبطلا للصوم، بل صرح الشافعية و المالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر، و لما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع و الاحتلام أفرد بالبحث.

انظر: «القاموس المحيط مادة (منى) ص 1721، و حاشية ابن عابدين 2/ 100، 3/ 156، و الموسوعة الفقهية 4/ 98، 6/ 331».

الاستمهال:

لغة: طلب المهلة، و المهلة: التؤدة و التأخير، و الفقهاء يستعملون «الاستمهال» بهذا المعنى الذي استعمله به أهل اللغة.

«الموسوعة الفقهية 25/ 252».

الاستناد:

لغة: مصدر استند، و أصله سند، و يقال: سندت إلى الشي‌ء، و أسندت إليه: إذا ملت إليه و اعتمدت عليه، و المسند:

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست