responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 145

و الحق ما حدها به الإمام أبو حنيفة أن القدرة لا تصلح للضدين بمعنى: أنها قوة بها يتمكن الحي من الفعل و الترك و صحة الأمر و النهى يعتمد عليه.

قال أيضا: استفعال من الطّوع، و هي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل، و هي أربعة أشياء.

1- نية مخصوصة للفاعل.

2- تصور للفعل.

3- مادة قابلة للتأثير.

4- و آلة إن كان الفعل آليّا كالكتابة.

و يضاده العجز، و هو ألا يجد أحد هذه الأربعة فصاعدا، و هي عند الفقهاء كذلك فهم يقولون مثلا: الاستطاعة شرط لوجوب الحج، و إذا كانت الاستطاعة و القدرة بمعنى واحد، فإنه يجدر بنا أن ننوه أن الفقهاء يستعملون كلتا الكلمتين (استطاعة) قدرة، و أن الأصوليين يستعملون كلمة (قدرة).

قال في «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»: اعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل المستجمعة لجميع الشرائط التي يوجد الفعل بها أو يخلق اللّه تعالى عندها تسمى (استطاعة).

الاستطاعة الصحيحة:

قال في «التعريفات»: هي أن ترتفع من مرض أو غيره، ذكره ابن الكمال.

قال الراغب: الاستطاعة «استفعالة» من الطّوع، و ذلك وجود ما يصير به الفعل ممكنا.

و عند المحققين: اسم للمعاني التي يتمكن المرء بها مما يريده من إحداث فعل فالاستطاعة أخص من القدرة.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست