responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 144

و هي بمعنى الاستنجاء، تشمل استعمال الماء و الحجارة، و في قول عند الشافعية أنها خاصة باستعمال الماء فتكون حينئذ أخصّ من الاستنجاء و أصلها من الطّيب، لأنها تطيب المحلّ بإزالة ما فيه من الأذى، و لذا يقال فيها أيضا: الإطابة.

«المغني ص 46، و الزاهر ص 26، و التوقيف ص 41، و شرح الزرقانى على الموطأ 1/ 62، و الموسوعة الفقهية 4/ 113».

الاستطاعة:

لغة: القدرة على الشي‌ء، و القدرة هي صفة بها إن شاء فعل، و إن شاء لم يفعل.

اصطلاحا:

قال في «التعريفات»: الاستطاعة و القدرة و القوة و الوسع و الطّاقة متقاربة المعنى في اللغة، و أما في عرف المتكلمين، فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل و الترك.

قال أيضا: هي عرض يخلقه اللّه في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية.

قال ابن عرفة في الاستطاعة في الحج: هي قدرة الوصول على المشهور، و قيل: و زاد و راحلة.

قال الشافعي- (رحمه اللّه)- في قوله اللّه عزّ و جلّ:.

مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. [سورة آل عمران، الآية 97].

قال: الاستطاعة لها وجهان:

أحدهما: أن يكون مستطيعا ببدنه و آخذا من ماله ما يبلغه.

و الوجه الآخر: أن يكون معضوبا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال.

قال في «الكليات»: هو التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق.

قال المحققون: هي اسم للمعاني التي يتمكن المراد بها مما يريده من إحداث فعل، و هي أخص في القدرة.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست