responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 138

الاستشهاد:

لغة: طلب الشهادة من الشهود، فيقال: استشهده إذا سأله تحمل أو أداء الشهادة، قال تعالى:. وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ. [سورة البقرة، الآية 282]، و استعمل في القتل في سبيل اللّه، فيقال: استشهد: قتل في سبيل اللّه.

قال في «الطلبة»: و الاستشهاد أيضا طلب الشهادة و سؤالها، قال- عليه الصلاة و السلام- في القرن الذي يفشو فيهم الكذب: «حتى إن أحدهم ليشهد قبل أن يستشهد».

[أحمد (1/ 26)] و في اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعمالهم عن هذين المعنيين اللغويين.

و يستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد و يراد بها الاستشهاد على حق من الحقوق.

«النهاية 2/ 514، و طلبة الطلبة ص 275، و الموسوعة الفقهية 3/ 320».

الاستصباح:

في اللغة: مصدر استصبح بمعنى أوقد المصباح بالزيت و نحوه:

أي أمد به مصباحه كما في حديث جابر- رضى اللّه عنه- في السؤال عن شحوم الميتة.

و يستصبح بها الناس: أى يشعلون بها سرجهم.

في الاصطلاح: قال في «الموسوعة»: و لم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، فقد ورد في «الطلبة»: الاستصباح بالدهن: إيقاد المصباح، و هو السّراج.

و في «المصباح المنير»: استصبحت و استصبحت بالدّهن:

نورت به المصباح.

«الموسوعة الفقهية 3/ 321».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست