responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 136

على رأى آخر و هذا يخالف الاستثناء، لأن الاستثناء تغيير لمقتضى صيغة الكلام من أن يكون إخبارا بالواجب أصلا.

«الموسوعة الفقهية 2/ 270، 5/ 67، 108».

الاستحاضة:

هي سيلان الدّم من المرأة في غير أيام حيضها، و هو دم فساد و علّة، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض و النّفاس و غير دم القروح.

«الموسوعة الفقهية 25/ 187، و القاموس الفقهي ص 17، 18».

الاستحداد:

حلق العانة.

قال أبو عبيد: نرى أنّ أصل الاستحداد- و اللّه أعلم- هو: الاستفعال من الحديدة، يعنى الاستحلاق بها، و ذلك لأنّ القوم لم يكونوا يعرفون النّور.

«المغني ص 29، 30».

استخفاف:

عدم المبالاة، يقال: استخفاف باللائمة: أى عدم المبالاة بملامة الناس إذا وافق الحقّ.

انظر: «طلبة الطلبة ص 271».

الاستسقاء:

طلب السّقيا، و هو استفعال من سقى، يقال: سقيته و أسقيته بمعنى، و قد جمعها لبيد في قوله:

سقى قومي بنى مجد و أسقي * * * نميرا و القبائل من هلال

و يقال: سقيته لشفيه، و أسقيته لماشيته و أرضه.

و الاسم: السّقي بالكسر.

قال الزرقانى في معناه: طلب السّقيا و هي المطر من اللّه تعالى عند الجدب على وجه مخصوص.

«النظم المستعذب 1/ 119، و شرح الزرقانى على الموطأ 1/ 383».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست