عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار.
و الفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار.
«مشارق الأنوار 1/ 296، و موسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) 4/ 274، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 43».
الإرث:
- بكسر الهمزة-: الميراث، و أصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، و الأمر القديم.
و في الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم».
[أخرجه النسائي في «المناسك» (202)] أي: إنكم على بقية من شرعه، و أمره القديم.
«مشارق الأنوار 1/ 26، و المعجم الكبير 1/ 183، و طلبة الطلبة ص 149».
الأرحام:
جمع «رحم»، و الرحم: القرابة تجمع بني أب، و بينهما «رحم»: أي قرابة قريبة، و ذوو الأرحام: هم الأقارب، و يقع على كل من يجمع بينك و بينه نسب.
و أصل الرحم: رحم المرأة، و هو موضع تكوين الولد، ثمَّ أستعير للقرابة.
«المفردات ص 191، و المصباح المنير ص 223 (علمية)، و مشارق الأنوار 1/ 286».
الأردب:
مكيال معروف بمصر، و هو أربعة و ستون مدّا، و ذلك أربعة و عشرون صاعا بصاع المصطفى (صلّى اللّه عليه و سلّم) ذكره الأزهري.
«التوقيف ص 50».
الأَرْش:
دية الجراحة، و الجمع: أروش مثل: فلس و فلوس، و أصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها.