responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 286

و فيه نظر.

[عدم وجوب إعادة الصلاة لرجل لا يعلم كشف عورته في الصلاة]

و كيف كان فالظاهر تقييده بالعمد، للأصل، و لما رواه عليّ بن جعفر أيضاً عن أخيه الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ، هَلْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؟ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» [1]. و في طريقها محمّد بن أحمد العلوي، و هو مجهول، لكن العلّامة (رحمه الله) صحّحها في المختلف [2]، و لعلّ ذلك شهادة منه على توثيقه. و قد مرّ تفسير العورة في مباحث الوضوء، فلا نعيده.

[وجوب الستر على المرأة في الصلاة و الأقوال في حدّ الستر عليها]

لكن ذلك مختصّ بالرجل، و أمّا المرأة الحرّة البالغة فيجب عليها ستر ما يستره المقنعة و الدرع الشامل غالباً، وفاقاً للأكثر. و قيل [3]: بل هي كالرجل.

لنا صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ، قَالَ: دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ تَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا» [4]، و صحيحة محمّد بن


[1]. التهذيب، ج 2، ص 216، ح 59؛ الوسائل، ج 4، ص 404، ح 5536.

[2]. المختلف، ج 2، ص 99.

[3]. نقل في المختلف (ج 2، ص 96) عن ابن الجنيد قولًا بأنّ المرأة الحرّة و غيرها تجوز لها أن تصلّي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذى محرم لها.

[4]. الاستبصار، ج 1، ص 388، ح 1؛ التهذيب، ج 2، ص 217، ح 61؛ الوسائل، ج 4، ص 407، ح 5545.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست