نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 286
و فيه نظر.
[عدم وجوب إعادة الصلاة لرجل لا يعلم كشف عورته في الصلاة]
و كيف كان فالظاهر تقييده بالعمد، للأصل، و لما رواه عليّ بن جعفر أيضاً عن أخيه الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ، هَلْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؟ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» [1]. و في طريقها محمّد بن أحمد العلوي، و هو مجهول، لكن العلّامة (رحمه الله) صحّحها في المختلف [2]، و لعلّ ذلك شهادة منه على توثيقه. و قد مرّ تفسير العورة في مباحث الوضوء، فلا نعيده.
[وجوب الستر على المرأة في الصلاة و الأقوال في حدّ الستر عليها]
لكن ذلك مختصّ بالرجل، و أمّا المرأة الحرّة البالغة فيجب عليها ستر ما يستره المقنعة و الدرع الشامل غالباً، وفاقاً للأكثر. و قيل [3]: بل هي كالرجل.
لنا صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ، قَالَ: دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ تَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا» [4]، و صحيحة محمّد بن
[1]. التهذيب، ج 2، ص 216، ح 59؛ الوسائل، ج 4، ص 404، ح 5536.