[احتساب الماء المطهِّر للفرج من ماء الغُسل المقدّر بصاع]
و يستفاد منها أنّ ماء تطهير الفرج من النجاسة محسوب من الصاع، و قوله (عليه السلام): «وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ» محمول على الاستحباب، لما مرّ من أنّ الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه.
و منها ترك الاستعانة و الاغتسال بماء أسخن بالشمس و بالماء الآجن و المستعمل في رفع الحدث الأكبر. كلّ ذلك لما مرّ في الوضوء.
[عدم الاغتسال بالماء الراكد]
و منها أن لا يغتسل في الماء الراكد و إن كان كثيراً. قاله المفيد [3] و ابن حمزة [4]، و لعلّ مستندهما ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ و لَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ» [5].
و يتأكّد فيما اغتسل فيه، لما روي عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» [6]. و يمكن حمله على القليل.
و منها أن يخطر بباله عند الفراغ ما مرّ في الوضوء. [7]