responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 424

الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنّهما قالا: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) بِمُدٍّ وَ اغْتَسَلَ بِصَاعٍ، ثُمَّ قَالَ: اغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ [1]. قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ:

كَيْفَ صَنَعَ هُوَ؟ قَالَ: بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي الْمَاءِ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَتْ هِيَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا، ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا؛ فَكَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، وَ الَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ، وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا جَمِيعاً، وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ» [2].

[احتساب الماء المطهِّر للفرج من ماء الغُسل المقدّر بصاع]

و يستفاد منها أنّ ماء تطهير الفرج من النجاسة محسوب من الصاع، و قوله (عليه السلام): «وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ» محمول على الاستحباب، لما مرّ من أنّ الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه.

و منها ترك الاستعانة و الاغتسال بماء أسخن بالشمس و بالماء الآجن و المستعمل في رفع الحدث الأكبر. كلّ ذلك لما مرّ في الوضوء.

[عدم الاغتسال بالماء الراكد]

و منها أن لا يغتسل في الماء الراكد و إن كان كثيراً. قاله المفيد [3] و ابن حمزة [4]، و لعلّ مستندهما ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ و لَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ» [5].

و يتأكّد فيما اغتسل فيه، لما روي عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» [6]. و يمكن حمله على القليل.

و منها أن يخطر بباله عند الفراغ ما مرّ في الوضوء. [7]


[1]. المصدر: «إناءٍ واحد».

[2]. التهذيب، ج 1، ص 370، ح 23؛ الوسائل، ج 2، ص 243، ح 2053. و رواه في الفقيه (ج 1، ص 35، ح 72) عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) مع اختلاف.

[3]. المقنعة، ص 54.

[4]. الوسيلة، ص 55.

[5]. مسند أحمد، ج 2، ص 433؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 24، ح 70؛ السنن الكبرى، ج 1، ص 238.

[6]. الكافي، ج 6، ص 503، ح 38؛ الوسائل، ج 1، ص 219، ح 557.

[7]. في «ج» هنا زيادة «و اللّه أعلم».

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست