نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 410
[61]
[3]
مسألة [حكم تداخل الأغسال]
[كفاية غسل واحد عن أغسال واجبةٍ متعددةٍ]
إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الغسل كفى غسل واحد بنيّة القربة، و لا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه كما في الوضوء بعينه [1]، لصدق الامتثال و أصالة البراءة و ظهور أنّ المراد إنّما هو الإطهار، كما يظهر من فحاوي الأخبار [2]، و يشهد له الاعتبار؛ فإذا حصل امتثل [3].
[القول بإجزاء غسل الجنابة عن غيرها دون العكس و تضعيفه]
و قيل [4]: إن نوى الجنابة أجزأه عن غيره، و إن نوى غيره لم يجزأ عنه، نظراً إلى الفرق بينهما بالقوّة و الضعف، و هو ضعيف.
[إجزاء غسل واحد عن أغسال مستحبّة]
و كذا لو كان معها أغسال مندوبة أو كان كلّها مندوبة؛ فإنّه يجزيه عنها جميعاً غسل واحد من دون احتياج إلى تعيين السبب، و ذلك كما يتأدّى صلاة التحيّة بقضاء الفريضة و صوم الأيّام المسنون صومها بقضاء الواجب و نحو ذلك، لظهور تعلّق الغرض بمجرّد إيجاد الماهية على أيّ وجه اتّفق.