responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 410

[61]

[3]

مسألة [حكم تداخل الأغسال]

[كفاية غسل واحد عن أغسال واجبةٍ متعددةٍ]

إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الغسل كفى غسل واحد بنيّة القربة، و لا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه كما في الوضوء بعينه [1]، لصدق الامتثال و أصالة البراءة و ظهور أنّ المراد إنّما هو الإطهار، كما يظهر من فحاوي الأخبار [2]، و يشهد له الاعتبار؛ فإذا حصل امتثل [3].

[القول بإجزاء غسل الجنابة عن غيرها دون العكس و تضعيفه]

و قيل [4]: إن نوى الجنابة أجزأه عن غيره، و إن نوى غيره لم يجزأ عنه، نظراً إلى الفرق بينهما بالقوّة و الضعف، و هو ضعيف.

[إجزاء غسل واحد عن أغسال مستحبّة]

و كذا لو كان معها أغسال مندوبة أو كان كلّها مندوبة؛ فإنّه يجزيه عنها جميعاً غسل واحد من دون احتياج إلى تعيين السبب، و ذلك كما يتأدّى صلاة التحيّة بقضاء الفريضة و صوم الأيّام المسنون صومها بقضاء الواجب و نحو ذلك، لظهور تعلّق الغرض بمجرّد إيجاد الماهية على أيّ وجه اتّفق.


[1]. «كما في الوضوء بعينه» ليس في «ج».

[2]. منها: قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي عِلَّةِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: إِنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا الْمَسْجِدَ، فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) بِالْغُسْلِ، فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ (الفقيه، ج 1، ص 112، ح 230؛ الوسائل، ج 3، ص 315، ح 3742).

كَتَبَ الرِّضَا (عليه السلام) إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ لِتَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَ مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِيرِ سَائِرِ جَسَدِهِ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ جَسَدِهِ كُلِّه (الفقيه، ج 1، ص 76، ح 171؛ الوسائل، ج 2، ص 178، ح 1866).

[3]. «ل»: «امتثل به».

[4]. الخلاف، ج 1، ص 222، المسألة 191؛ السرائر، ج 1، ص 123.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست