نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 38
يفعله العامّة-، و الوصيّة على المحافظة على أحاديثهم (عليهم السلام) و كتبها، و أنّه سيأتي زمان يحتاج إليها و لا يستأنس إلّا بالكتب.
فنحن نعمل في ذلك كلّه على قولهم، و لا نتمسّك إلّا بالقرآن أو الحديث الثابت عن المعصوم الذي لا يخالف القرآن [1].
[حجيّة الإجماع]
و أمّا الإجماع فإن بلغ حدّاً حصل لنا العلم الضروري بنسبةِ متعلّقه إلى المعصوم (عليه السلام)- كما وقع على المسح على الرجلين في الوضوء، و بطلان العول و التعصيب في الإرث و نحو ذلك- فهو حجّة، و إلّا فلا حجيّة فيه عند محقّقينا و إن كان بعضهم قد عمل في كتبه الفقهيّة بخلاف ما حقّقه في أصول الفقه؛ فاعتمد على ما سمّي بالإجماع ممّا لم يطّلع مدّعيه على مخالف فيه في عصره، و جعله مدركاً مستقلّاً للحكم و إن لم يكن عليه دليل آخر، بل و إن كان الدليل دلّ على خلافه.
و أنا أنقل ما ادّعوه من الإجماع بهذا المعنى في مواضعه، و إن لم أعتمد إلّا على ما يصحّ الاعتماد عليه من ذلك.
[عدم حجيّة الشهرة]
و أمّا الشهرة و كثرة القائل، فلا عبرة بهما في زماننا هذا- كما حقّقنا وجهه [كيفيّة العمل بالاحتياط]
في كتاب «نقد الأصول الفقهيّة» [2]-؛ فمن لم يجد الإمام المعصوم (عليه السلام) و لا الفقيه المفتي بقوله احتاط بقدر الإمكان؛ فإن تعذّر أو تعسّر، تخيّر في العمل [حكم الأخبار المتعارضة]
بين الأخبار المتعارضة و الأقوال المختلفة المنقولتين عنهما، دون أقوال المجتهدين العارية عن الدليل المعصومي، لاشتباه من يجوز تقليده منهم بمن لا يجوز؛ فإنّ فيهم من كان يجتهد برأيه.
[1]. في هامش «م» و «ل»: «و قد ورد عنهم (عليهم السلام) أنّه إذا جاءكم عنّا حديث فأعرضوه على كتاب اللّٰه؛ فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه ... و ما خالف فردّوه ... عرض الحائط».