منها أن يخرج إلى الصلاة بالسلاح، لمنافاته الخضوع و الاستكانة، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «إِنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ» [4].
و منها أن يتنفّل قبل الصلاة و بعدها إلّا بمسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالمدينة كما مرّ، لقوله (عليه السلام): «لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ»، و لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: