و منها أن يكون بليغاً- أي قادراً على تأليف الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال من التخويف و الإنذار و الترغيب من غير إملال و لا إخلال-. و هي مستحبّة، لأنّ لها أثراً بيّناً في القلوب.
[استحباب كون الخطيب عاملًا بما يقول]
و منها أن يكون متّصفاً بما يأمر به، و منزجراً عمّا ينهى عنه. و هي مستحبّة أيضاً، ليكون وعظه أبلغ في القلوب.
و منها أن يكون هو الإمام للصلاة. و فيه قولان [2]: أحدهما الوجوب، لأنّ الوظائف الشرعيّة إنّما يستفاد من صاحب الشرع، و المنقول من فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) اتّحاد الخطيب و الإمام. و ثانيهما عدمه بل يجوز اختلافهما، لانفصال كلّ من العبادتين عن الأخرى، و لأنّ غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين و يجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.
و أورد على الأوّل منع الانفصال شرعاً. سلّمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص، لعدم تيقّن البراءة مع الإتيان به. و على الثاني بعد تسليم الأصل أنّه قياس محض. و لا ريب أنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى الأوّل. و اللّه أعلم.
[1]. التهذيب، ج 3، ص 245، ح 46؛ الوسائل، ج 7، ص 313، ح 9442.