responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119

[الرداء للخطيب

استحباب اتّكاء الخطيب على شيء]

و منها أن يتعمّم شاتياً و قائظاً، و يتردّى ببرد يمنيّة، و أن يكون معتمداً على شيء. و كلّها مستحبّة، لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:

«إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ، وَ لْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ، وَ لْيَتَوَكَّأْ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا، وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ» [1] الحديث، و لموثّقة سماعة السابقة.

[استحباب كون الخطيب بليغاً]

و منها أن يكون بليغاً- أي قادراً على تأليف الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال من التخويف و الإنذار و الترغيب من غير إملال و لا إخلال-. و هي مستحبّة، لأنّ لها أثراً بيّناً في القلوب.

[استحباب كون الخطيب عاملًا بما يقول]

و منها أن يكون متّصفاً بما يأمر به، و منزجراً عمّا ينهى عنه. و هي مستحبّة أيضاً، ليكون وعظه أبلغ في القلوب.

و منها أن يكون هو الإمام للصلاة. و فيه قولان [2]: أحدهما الوجوب، لأنّ الوظائف الشرعيّة إنّما يستفاد من صاحب الشرع، و المنقول من فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) اتّحاد الخطيب و الإمام. و ثانيهما عدمه بل يجوز اختلافهما، لانفصال كلّ من العبادتين عن الأخرى، و لأنّ غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين و يجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.

و أورد على الأوّل منع الانفصال شرعاً. سلّمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص، لعدم تيقّن البراءة مع الإتيان به. و على الثاني بعد تسليم الأصل أنّه قياس محض. و لا ريب أنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى الأوّل. و اللّه أعلم.


[1]. التهذيب، ج 3، ص 245، ح 46؛ الوسائل، ج 7، ص 313، ح 9442.

[2]. راجع: المدارك، ج 4، ص 38.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست