إذا فإنّ رجحان المشاورة ينحصر بمورد لم يقض اللّه و رسوله (ص) فيه أمرا و في ما قضى اللّه و رسوله (ص) فيه أمرا، تكون المشاورة معصية للّه و رسوله (ص) و ضلالا مبينا.
ثانيا-البيعة
عرفنا ممّا سبق: أنّ البيعة لا تنعقد للقيام بمعصية الخالق و لا لمتجاهر بمعصية الخالق و لا بالإكراه و حدّ السيف.
أمّا أصحاب مدرسة الخلافة فإنّهم قالوا: تنعقد الخلافة ببيعة خمسة و قال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد و حضور شاهدين، و استدلّوا بعمل الصحابة.
ثالثا-عمل الصحابة
يصحّ الاستدلال بعمل الصّحابة في ما إذا اعتقدنا أنّ سيرة الصّحابة مثل كتاب اللّه و سنّة رسوله مصدر للتشريع الإسلامي، ثمّ إنّ عمل الصحابة يخالف بعضه البعض الآخر كما رأينا في ما سبق، و من ثمّ وقع الخلاف في آراء أتباع مدرسة الخلافة كما شاهدنا في ما سبق. و على هذا بعمل أيّ من الصّحابة نقتدي و قول من منهم و من الأتباع نأخذ!؟
الاستدلال بكلام الإمام عليّ
أمّا ما استدلّوا به من كلام للإمام عليّ، فإنّه كان في مقام الاحتجاج على معاوية و جماعته بما التزموا به. على أنّ إجماع الصّحابة بما فيهم الإمام عليّ و سبطا الرسول (ص) الحسن و الحسين حجّة. و هذا هو مفهوم كلام الإمام المذكور.