responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 571

ج- المعاهدة على الطاعة.

و تقوم البيعة على تفهّم ما يطلب الطاعة بالقيام به ثمّ تنعقد المعاهدة بضرب المبايع على يد المبايع له، و البيعة على هذا مصطلح شرعيّ و شروط تحقّق البيعة وفق الشرع الإسلامي. غير واضحة للكثير من المسلمين و هي:

أ- أن يكون المبايع ممّن تصحّ منه البيعة فلا تصحّ من صبيّ أو من مجنون لأنّهما غير مكلّفين شرعا، و أن يكون مختارا لأنّ البيعة كالبيع لا ينعقد بأخذ المال من صاحبه قهرا و دفع الثمن له، و لا تنعقد البيعة بأخذها بالجبر و بحدّ السيف.

ب- أن لا يكون المبايع له من المتجاهرين بالمعصية لأنّ الرسول (ص) قال: «لا طاعة لمن عصى اللّه تبارك و تعالى» [8] .

ج- لا تصحّ البيعة للقيام بما نهى اللّه عنه و خلافا لأوامره و أوامر الرسول (ص) لأنّ الرسول قال: «فإذا أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة» [9]

ثالثا و رابعا-الخليفة و أمير المؤمنين‌

الخلافة في لغة العرب: النيابة عن الغير، و الخليفة: من يقوم مقام الغير و يسدّ مسدّه.

و بهذا المعنى ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة الأعراف:

وَ اُذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفََاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ (69) .

و في حديث الرسول (ص) : «اللهم ارحم خلفائي» و قال في تعريف الخلفاء: «الّذين يأتون بعدي يروون حديثي و سنّتي» .

إذا فالخليفة في القرآن و الحديث ليست اسما للّذي يحكم باسم النيابة عن رسول اللّه (ص) ، و كذلك كان الأمر إلى زمان الخليفة عمر حيث كان يقال


[8] راجع فصل المصطلحات، خامسا: البيعة.

[9] راجع فصل المصطلحات، خامسا: البيعة.

نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست