و تقوم البيعة على تفهّم ما يطلب الطاعة بالقيام به ثمّ تنعقد المعاهدة بضرب المبايع على يد المبايع له، و البيعة على هذا مصطلح شرعيّ و شروط تحقّق البيعة وفق الشرع الإسلامي. غير واضحة للكثير من المسلمين و هي:
أ- أن يكون المبايع ممّن تصحّ منه البيعة فلا تصحّ من صبيّ أو من مجنون لأنّهما غير مكلّفين شرعا، و أن يكون مختارا لأنّ البيعة كالبيع لا ينعقد بأخذ المال من صاحبه قهرا و دفع الثمن له، و لا تنعقد البيعة بأخذها بالجبر و بحدّ السيف.
ب- أن لا يكون المبايع له من المتجاهرين بالمعصية لأنّ الرسول (ص) قال: «لا طاعة لمن عصى اللّه تبارك و تعالى» [8] .
ج- لا تصحّ البيعة للقيام بما نهى اللّه عنه و خلافا لأوامره و أوامر الرسول (ص) لأنّ الرسول قال: «فإذا أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة» [9]
ثالثا و رابعا-الخليفة و أمير المؤمنين
الخلافة في لغة العرب: النيابة عن الغير، و الخليفة: من يقوم مقام الغير و يسدّ مسدّه.
و بهذا المعنى ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: