أ- أن يكون المبايع ممن تصحّ منه البيعة، و يبايع مختارا.
ب- أن يكون المبايع له ممّن تصحّ مبايعته.
ج- أن تكون البيعة لأمر يصحّ القيام به.
و على ما بيّنّا لا تصحّ البيعة من صبيّ أو مجنون، لأنّهما غير مكلّفين بالأحكام في الإسلام، و لا تنعقد بيعة المكره، لأنّ البيعة مثل البيع، فكما لا ينعقد البيع بأخذ المال من صاحبه قهرا و دفع الثمن له، كذلك البيعة لا تنعقد بأخذها بالجبر و في ظلّ السيف.
و كذلك لا تصحّ البيعة للمتجاهر بالمعصية، و لا تصحّ البيعة للقيام بمعصية اللّه. إذن فالبيعة مصطلح إسلاميّ، و لها أحكامها في الشرع الإسلاميّ.
الخلاصة:
البيعة في لغة العرب: الصفقة على إيجاب البيع. و في الإسلام أمارة على معاهدة المبايع المبايع له على أن يبذل له الطاعة في ما تقرر بينهما، و لا تنعقد إذا لم تتوفر شروطها: فإنها لا تصحّ من صبي أو مجنون، و لا تنعقد البيعة من مكره و لا تصحّ للمتجاهر بالمعصية و لا تصحّ للقيام بمعصية اللّه.
و قد بايع رسول اللّه (ص) على الإسلام أوّلا، و على إقامة الدولة الإسلامية ثانيا، كما بايع المسلمين على القتال، و أشار اللّه سبحانه و تعالى إلى الأخير في قوله تعالى: