responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192

و إنّها قد كانت كذلك، و لكنّ اللّه وقى شرّها، و ليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الّذي بايعه تغرّة أن يقتلا [4] .

آراء أتباع مدرسة الخلفاء:

قال أقضى القضاة الماوردي (ت: 450 هـ) في الأحكام السلطانية [5]

و الإمام علامة الزمان القاضي أبو يعلى (ت: 458 هـ) في الأحكام السلطانية [6] ، كلاهما، قالا في كتابيهما:

الإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحلّ و العقد، و الثاني بعهد الإمام من قبل.

فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ و العقد، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى، فقالت طائفة:


قأبي بكر. روى عنه أصحاب الصحاح 537 حديثا. ترجمته في الاستيعاب و أسد الغابة و جوامع السيرة ص: 276.

[4] البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى 4/120. و (التّغرّة) : مصدر غررته: إذا ألقيته في الغرر و هي من التغرير، كالتعلة من التعليل، و المقصود أن الّذي يبايع آخر دون مشورة من المسلمين، فإنّهما قد غررا بالمسلمين و جزاء المبايع و المبايع له أن يقتلا. (راجع معاجم اللغة) .

[5] الأحكام السلطانية لأبي الحسن عليّ بن محمد البصريّ البغدادي، ط. الثانية سنة 1356 هـ، ص 7-11. و الماوردي نسبة إلى (بيع ماء الورد) كان من وجوه فقهاء الشافعية، له مصنّفات كثيرة.

[6] الأحكام السلطانية للشيخ أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي ط. الأولى بمصر سنة 1356 هـ، ص: 7-11.

و إنما اعتمدنا عليهما أكثر من غيرهما من كتب مدرسة الخلفاء، لأنّ هذا النوع من الكتب مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، إنّما ألّف لتدوين الأحكام الّتي تخصّ شئون الحكم على رأي مدرسة الخلفاء و من أجل العمل به، خلافا للكتب الّتي دوّنت في مقام المناظرة و ليس للعمل بها. و كلّ ما نورده في ما يلي من كلا الكتابين و ما انفرد به أحدهما ذكرنا ذلك في الهامش.

نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست