الّذين فيهم ابن عوف إذ كان الثقة في دينه و رأيه، المأمون للاختيار على المسلمين) . و قريب منه ما في العقد الفريد 3/74.
و روى أيضا عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنّ عمر قال: (إن اجتمع رأي ثلاثة و ثلاثة فاتّبعوا صنف عبد الرّحمن بن عوف و اسمعوا و أطيعوا) و أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/ق 1/43.
و في تاريخ اليعقوبي 2/160: و روى البلاذري في أنساب الأشراف 5/15 أنّ عمر قال:
(إنّ رجالا يقولون إنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرها، و إنّ بيعة عمر كانت عن غير مشورة و الأمر بعدي شورى، فإذا اجتمع رأي أربعة فليتّبع الاثنان الأربعة، و إذا اجتمع رأي ثلاثة و ثلاثة فاتّبعوا رأي عبد الرّحمن بن عوف فاسمعوا و أطيعوا و إن صفّق عبد الرّحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتّبعوه) .
و روى المتّقي في كنز العمال 3/160، عن محمّد بن جبير عن أبيه، أنّ عمر قال:
(إن ضرب عبد الرّحمن بن عوف إحدى يديه على الأخرى فبايعوه) .
و عن أسلم أنّ عمر بن الخطاب قال:
(بايعوا لمن بايع له عبد الرّحمن بن عوف، فمن أبى فاضربوا عنقه) .
و من كلّ هذا يظهر أنّ الخليفة كان قد جعل أمر الترشيح بيد عبد الرّحمن بن عوف، و بيّت معه أن يشترط في البيعة العمل بسيرة الشيخين، و هم يعلمون أنّ الإمام عليّا يأبى أن يجعل العمل بسيرة الشيخين في عداد العمل بكتاب اللّه و سنّة رسوله (ص) و أنّ عثمان يوافق على ذلك، فيبايع عثمان بالخلافة، و يخالفهم الإمام علي فيعرض على السيف.
و الدليل على ما قلنا بالإضافة إلى ما سبق، ما رواه ابن سعد في طبقاته