نام کتاب : مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله جلد : 1 صفحه : 25
يقول بحرمان أرباب الفرائض من الباقي، سواء كان للميت عصبة أم لا، هذا الخبر يرد ما اختاره في المال الباقي من السهام فتدبر، و كيف كان فالاعتماد على خبر سعد المخرج في الصحيحين النص على بطلان التعصيب.
و مثله ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن سويد بن غفلة في ابنة و امرأة و مولى قال قال:
كان علي (عليه السلام) يعطي الابنة النصف، و المرأة الثمن و يرُد ما بقي على الابنة [1].
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
ربما يقال: إنه و إن ثبت بما ذكرتم بطلان القول بالتعصيب و خروجه على النصوص القرآنية كما ثبت أن القول بمنع العصبة من إرث الباقي و رده إلى أرباب الفرائض من قربى الميت ليس خروجاً على النصوص إلا أنه لا يثبت بذلك أن حكم اللّٰه تعالى فيما بقي هو الرد إلى أرباب الفرائض (غير الزوج و الزوجة) بحسب سهامهم المقدرة، فلا يجوز الفتوى بذلك و القول به إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
فيقال: نعم هذا صحيح لا بد من إثبات القول بالرد من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، و على ذلك بني الفقه الشيعي في جميع المسائل.
و في مسألتنا هذه، و إن ظهر مما ذكرناه أدلة القول بالرد من الكتاب و السنة، إلا أنه لمزيد التوضيح نقول: