responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 25

يقول بحرمان أرباب الفرائض من الباقي، سواء كان للميت عصبة أم لا، هذا الخبر يرد ما اختاره في المال الباقي من السهام فتدبر، و كيف كان فالاعتماد على خبر سعد المخرج في الصحيحين النص على بطلان التعصيب.

و مثله ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن سويد بن غفلة في ابنة و امرأة و مولى قال قال:

كان علي (عليه السلام) يعطي الابنة النصف، و المرأة الثمن و يرُد ما بقي على الابنة [1].

ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟

ربما يقال: إنه و إن ثبت بما ذكرتم بطلان القول بالتعصيب و خروجه على النصوص القرآنية كما ثبت أن القول بمنع العصبة من إرث الباقي و رده إلى أرباب الفرائض من قربى الميت ليس خروجاً على النصوص إلا أنه لا يثبت بذلك أن حكم اللّٰه تعالى فيما بقي هو الرد إلى أرباب الفرائض (غير الزوج و الزوجة) بحسب سهامهم المقدرة، فلا يجوز الفتوى بذلك و القول به إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

فيقال: نعم هذا صحيح لا بد من إثبات القول بالرد من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، و على ذلك بني الفقه الشيعي في جميع المسائل.

و في مسألتنا هذه، و إن ظهر مما ذكرناه أدلة القول بالرد من الكتاب و السنة، إلا أنه لمزيد التوضيح نقول:


[1] كنز العمال ج‌ 11، ص‌ 7، ح‌ 30388.

نام کتاب : مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست