responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 23

و امه النصف مع بنت الميت فإن ذلك أيضاً خروج على قوله تعالى (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ)، لصدق الولد على البنت.

و قد أخرج الحاكم في المستدرك أنه سئل ابن عباس عن رجل توفى و ترك بنته و أخته لأبيه و أُمه فقال: ليس لأخته شي‌ء و البنت تأخذ النصف فرضاً و الباقي تأخذه رداً، الحديث.

القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة

منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،

و من جملة طرقه ما رواه البخاري في باب ميراث البنات قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي (صلى الله عليه و آله) يعودني فقلت: يا رسول اللّٰه إن لي مالًا كثيراً، و ليس يرثني إلا ابنتي أ فأتصدق بثلثي مالي؟ قال:

لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال:

الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، الحديث.

و في مسلم في باب الوصية بالثلث و فيه (و لا يرثني إلا ابنة لي واحدة) و في الترمذي في باب ما جاء في الوصية بالثلث قال: و هذا حديث حسن صحيح.

و قد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، و أخرجه كما في الدر المنثور مالك و الطيالسي، و ابن أبي شيبة و أبو داود و النسائي، و ابن خزيمة و ابن الجارود و ابن حبان.

و هذا الحديث نص على بطلان القول بالتعصيب، لأنه قال: (و ليس يرثني إلا ابنتي) و لم ينكر عليه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)

نام کتاب : مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست