نام کتاب : مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله جلد : 1 صفحه : 20
درجة واحدة، و أما تقدير السهام فأمر آخر يثبت بدليله، لا ينافي المحافظة على حقوق المرأة و رفع الاستضعاف عنها، سيما إذا كان ذلك بملاحظات اقتصادية مثل أن المرء يعطي و لا يعطى، و الحاصل أن تقدير المواريث بالاختلاف أمر لا يخالف القاعدة المشار إليها بخلاف حرمانها عن الميراث.
هذا، و قد ظهر مما ذكر بطوله أن هذا النص القرآني الدال على إرث المرأة من تركة الميت إذا كانت مع الرجل في درجة واحدة لا يقبل التخصيص، سواء كان المال الذي يرثاه تمام تركة الميت، أو بعضها مما بقي من سهام أرباب الفرائض، و هذا، أي إباء هذا النص من قبول هذا التخصيص، من أقوى الشواهد على ضعف خبر ابن طاوس و خبر جابر.
و من النصوص القرآنية التي يكون القول بالتعصيب خروجاً عليها قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ)*[1].
فقد دلّت على قاعدة مهمة مبنية على أهم ما بنيت عليه أحكام المواريث الشرعية، و هي أن الإرث على ترتيب الطبقات، الأقرب فالأقرب، و الأقرب ذكراً كان أو أُنثى يمنع الأبعد، و من كان منهما في الطبقة المتقدمة يمنع من كان في الطبقة المتأخرة، و لا ريب أن البنت أقرب من ابن ابن أخ و من ابن العم و من العم، لأنها تتقرب إلى الميت بنفسها و هؤلاء يتقربون إليه بغيرهم، فالحكم بتقديم كل واحد من هؤلاء