responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 566

و قد لوحظ الوقت في بعض أبواب الفقه ركنا مقوما لعمل، كالملحوظ في العقد الانقطاعي، فان حقيقته عبارة عن إنشاء الزوجية في أجل معين في مقابل أجر معين، بحيث لو أخلا بأحدهما لم يتحقق العقد الموقت، و نظير ذلك لحاظه في باب الإجارة فإنها تسليط على العين أو تمليك للمنفعة في مقابل أجرة معلومة في وقت معين، و عدم ذكر الوقت مبطل لها.

و لو حظ أيضا بالنسبة للاعتداد بالأشهر، في باب الطلاق كعدة المتوفى عنها زوجها و غيرها، و في تسليم الجاني دية الجناية العمدية و الخطائية، فإنها تتأدى في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، و في باب المزارعة و المساقاة فإنهما موقتتان، و في بعض أقسام الكفارات، كالثلاثة أيام و العشرة و الشهرين و نحوهما، و في تعريف الضالة سنة، و في القسم بين الأزواج، و في حق المواقعة في أربعة أشهر، و في استتابة المرتد الملي و المرأة المرتدة مطلقا.

و قد يكون لحاظ الوقت مخلا بالصحة في بعض الأبواب، كالتوقيت في الوقف فلو قال وقفت الدار للعلماء سنة بطل، و في النكاح الدائم إلى غير ذلك.

و قد أشرنا إلى أن الوقت سبب أو شرط في النوافل الرواتب فدخول أوقاتها سبب لتوجه خطاباتها الندبية، و نفس الأوقات قيد للمأمور به، و كذا النوافل الواردة في أوقات محدودة كنوافل شهر رمضان، و ما ورد في سائر الشهور، و في بعض الأعياد و الأيام المتبركة و نحوها. و للوقت دخل أيضا في الأغسال الزمانية كغسل الجمعة و الأعياد و أيام شهر رمضان و لياليها و سائر الأيام المتبركة أو الخاصة التي ورد استحباب الغسل فيها.

وقف الوقف

الوقف في اللغة دوام القيام، يقال وقف يقف وقفا و وقوفا دام قائما، و وقف الدابة و أوقفها جعلها تقف، و يقال وقف على الأمر فهمه و اطلع عليه، و في المجمع قد تكرر ذكر الوقف في الحديث و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة انتهى.

و هو في اصطلاح الفقهاء كما عرفه الأكثر تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة أو تحبيس‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست