responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 559

الوضوء و مصب الماء على اختلاف في غير الأول، ثالثها كون الظرف من الذهب أو الفضة إذا كان يتوضأ برمس الأعضاء فيه أو يصب به الماء على أعضائه، رابعها عدم كون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث كماء الاستنجاء و لو كان طاهرا و أما المستعمل في الحدث الأكبر ففيه اختلاف، خامسها عدم وجود مرض أو خوف عطش في المتوضي أو في غيره بحيث لو توضأ حصل التضرر.

الجهة الرابعة: فيما ذكروه من نواقضه، و هي الأمور التي تكون مزيلة للطهارة و لآثارها فتزول و تنتفي بمجرد حدوثها، و هي في الحقيقة نواقض بالقوة و فعليتها تتوقف على مصادفتها الطهارة الفعلية و هي أمور، الأول خروج البول من المخرج المتعارف طبعا أو عرضا، الثاني خروج الغائط كذلك، الثالث خروج الريح من مخرج الغائط إذا كان من الأمعاء، الرابع النوم الغالب على القلب و السمع، الخامس كل ما أزال العقل مثل الإغماء و السكر و الجنون، السادس خروج دم الاستحاضة القليلة، السابع الجنابة، الثامن خروج البلل المشتبه ممن اغتسل من الجنابة بالإنزال، التاسع مس الميت الإنساني بعد البرد و قبل الغسل، العاشر خروج دم الحيض من المرأة، الحادي عشر خروج دم النفاس منها، الثاني عشر خروج دم الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة.

ثم انه قد يطلق عليها اسم السبب و الموجب و فيه مسامحة فإنه لا تأثير لها إلاّ في بطلان الطهارة السابقة، و أما وجوبها بعدها فليس مسببا عنها، بل عن الغايات التي أوجبت طلبها، نعم الستة الأخيرة سبب و موجب للغسل و هو أمر آخر.

تنبيه: فرعوا على ذكر النواقض انه إذا شك المتطهر في طرو بعضها بنى على عدمه استصحابا، و أنّ خروج الدم و غيره من الرطوبات من المخرجين لا يكون ناقضا، و أنّ هنا رطوبات ثلاث تشبه البول و المني و تخرج من مخرجها أحدها ما يخرج بعد الملاعبة و يسمى مذيا، و ثانيها ما يخرج بعد خروج المني و يسمى وذيا، و ثالثها ما يخرج بعد خروج البول و يسمى وديا و كلها طاهر غير ناقض، إلى غير ذلك.

الجهة الخامسة: فيما ذكروه من غاياته و المراد بها هنا ما للوضوء نوع دخل فيه تعبدا، و هي أقسام. ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست