responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 537

بعد الموت، و عدم قبول شهادة الولد على والده، و عدم اقتصاصه منه، و عدم حبسه لأجل دينه و نحو ذلك، فلا إشكال في ترتب جميعها على النسب الشرعي مع تحقق شرائطها، و أما غير الشرعي ففي ترتبها عليه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التوارث بعدم الترتب، و غيره بالترتب، وجوه لا تبعد صحة الأخير.

نشز شقق النّشوز-الشقاق

النشوز في اللغة الارتفاع و الامتناع، يقال نشز عن مكانه كان قاعدا فقام، و نشزت المرأة بزوجها أو منه أو عليه استعصت عليه و أبغضته، فهي ناشز و ناشزة، و في المجمع:

نشزت المرأة تنشز نشوزا استعصت زوجها و أبغضته، و نشز بعلها عليها إذا ضربها و جفاها انتهى، و قال تعالى‌ (وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ) و قال‌ (وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً) .

و الكلمة قد استعملت في باب النكاح في خصوص خروج كل من الزوجين عن الوظيفة التي للآخر عليه، فنشوز الزوجة خروجها عما يجب عليها من حقه، و نشوز الرجل خروجه عما يجب عليه من حقها، و الشقاق يستعمل في خروجهما معا كما سيأتي، و ذكر الأصحاب في توضيح حقيقة النشوز و بيان بعض مصاديقه ان النشوز في الزوجة عبارة عن عدم التمكين من نفسها و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، و خروجها عن بيته بدون إذنه، و غير ذلك، مما هو واجب عليها، و لا يتحقق بترك ما لا يجب عليها من خدمات البيت و نحوها، فإذا ظهرت منها أماراته، كتغير عادتها و التكلم بكلام خشن، و تقطب وجهها، بعد ان لم تكن كذلك، فعلى الزوج أن يعظها فان لم تسمع و تحقق الرجوع عن طاعته، هجرها في المضجع بان يعتزل عن فراشها، أو يحول وجهه عنها، فإن أصرت مع ذلك ضربها بما يؤمل معه رجوعها، قال تعالى‌ (فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ) .

و أنّ النشوز في الزوج عبارة عن تعدّيه عليها، و عدم القيام بحقوقها الواجبة، و منع‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست