responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 479

حرم المحرم

حرم الشي‌ء من باب ضرب منعه، و الحرام و المحرم المنع، و الممنوع، و بهذا الاعتبار أطلق الحرام على المحرمات الشرعية، و المحرم على من يحرم نكاحه، و في المجمع: المحرم بفتح الميم ذو الحرمة من القرابة يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل نكاحها، و المحرم ما حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة تحريما مؤبدا انتهى. و في المفردات: الحرام الممنوع منه، إما بتسخير إلهي، و إما بمنع قهري و إما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره انتهى.

و كيف كان فقد استعمل المحرم في لسان الشرع و كلمات الفقهاء في عدة من النساء بالنسبة للرجال و عدة من الرجال بالنسبة للنساء فالأولى في تعريف المحرمية أن يقال: انها عنوان اعتباري ذو نسبتين، قابل للجعل و الإنشاء، و الشارع قد رتب عليها أحكاما عامة لجميع مصاديقها، و خاصة لبعضها، فمن الأول عدم وجوب تستر كل منهما عن الآخر فيما عدا العورة، و جواز نظر كل إلى ما عدا العورة من الآخر و المسّ كذلك، و جواز اجتماعهما في محل الخلوة، و نومهما تحت ستار واحد، و غسل كل الآخر بعد موته و ان لم يكونا مماثلين فيما إذا فقد المماثل، إلى غير ذلك، و من الثاني جواز استمتاع الرجل بالزوجة و ملك اليمين و المحللة و استمتاع المرأة بالزوج و السيد و المحلل له و لا رابع لهم، و ذلك لأن المستفاد من الأدلة حرمة تمتع كل إنسان من مماثله فضلا عن غيره بشهوة إلاّ ما استثني و هو ثلاث، ثم انّ هذا العنوان و ان لم نجد له دليلا دالا على إنشائه و جعله بالاستقلال في مورد لكن يستفاد من النصوص انه منتزع من الأحكام التكليفية في موارده كترخيص إبداء الزينة في آية الغض، و هي قوله تعالى‌ (وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاََّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبََائِهِنَّ أَوْ آبََاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنََائِهِنَّ أَوْ أَبْنََاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوََانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوََانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوََاتِهِنَّ أَوْ نِسََائِهِنَّ أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُنَّ أَوِ اَلتََّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجََالِ أَوِ اَلطِّفْلِ اَلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ََ عَوْرََاتِ اَلنِّسََاءِ) (النور 31) فقد أذن الشارع في إبداء المرأة زينتها عند اثنتي عشرة طائفة فدل على كونهم محارم لها و كونها محرما لهم. ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست