responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 469

و أجل معلوم، لأن فيه التلذذ أو لأن الشارع شرعه لذلك، و يطلق للزوجة الموقتة أيضا المتعة، لأنها مما يتلذذ به و أنها مما استمتعتم بهن، و المتعة بمعنى العقد الموقت قد وقعت مورد الخلاف الشديد و البحث العريق المديد، بين الخاصة و العامة من حيث الحلية و الحرمة و الصحة و الفساد من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بحيث صارت الحلية و الصحة مما انفردت به الإمامية، و لعل الحرمة و البطلان مما انفردت به العامة، لكن الظاهر أن أصل تشريع هذا العقد مسلم بين الفريقين و الخلاف واقع في نسخه، و فيمن نسخه، و في الدليل على النسخ، و الكلام فيه خارج عن غرض الكتاب، فالبحث فيما يترتب عليه عندنا من أحكامه الخاصة، ليتضح به ماهيته الشرعية و أحكام المجعولة له من قبل الشارع.

فذكروا أن نكاح المتعة، و يسمى المنقطع أيضا، كالدائم في الحاجة إلى إيجاب و قبول لفظيين، و لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي، و لا المعاطاة بمعنى إنشاء مقصودهما بالفعل، من المصافحة بقصد ما تواطيا عليه أو اللمس أو التقبيل أو الجماع كذلك و لا الكتابة المنشأ بها المقصود.

و ينحصر ألفاظ الإيجاب هنا بالتمتيع و النكاح و الزواج، و لا يصح بغيرها، فتقول المرأة متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المبلغ المعلوم فيقول هو قبلت أو رضيت أو نحوهما، أو يقول الزوج تمتعتك أو تزوجتك أو أنكحتك في هذه المدة بهذا المبلغ، فتقول هي متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي هكذا، و يكفي ما يرادف الألفاظ بكل لسان، و لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و لا تمتع المسلم بغير الكتابية، و لا بالناصبية، و المرتدة، و بمجرد تمامية هذا العقد تملك هي المهر، و يستحق هو الاستمتاع.

و ذكروا أيضا أن من أركان هذا العقد المهر و الأجل، فلو اتفق الإخلال بالمهر عمدا أو سهوا بطل العقد، و لو أخلاّ بالأجل عمدا أو نسيانا انقلب إلى الدائم، و لو أراد الزيادة في المدة فسخ الزوج، ثم عقدا ثانيا، و لا طلاق هنا فتبين بانقضاء المدة و ببذلها، كما أنه لا توارث فيه إذا مات أحدهما في زمان العقد.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست