الأول: انفساخ عقد النكاح و حصول الفرقة بينهما كالطلاق.
الثاني: حدوث الحرمة الأبدية بينهما فلا تحل له أبدا.
الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه، و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، و لو اتفق انها أبت عن اللعان ثبت حد الزنا عليها، لان لعان الرجل بمنزلة بينته.
الرابع: انتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه، دون المرأة فهو لا ينتسب بالأب و لا بأرحامه، و لا توارث بينه و بينهم، و لا يترتب سائر آثار القرابة أيضا، و ينتسب بالأم و أرحامها و يترتب بينه و بينهم آثار الرحم، حتى أن الأخوة من الأبوين، أخوة أميون فهو كمن ولد من غير أب.
لقط اللقطة
لقط يلقط لقطا الشيء في اللغة أخذه من الأرض بلا تعب، و لقط العلم من الكتب أخذه من هذا الكتاب و هذا الكتاب، و اللقطة بالضم و فتح القاف و سكونها هو الشيء المتروك لا يعرف له مالك، و في المجمع: الالتقاط وجودك للشيء على غير طلب، و يلتقطه بعض السيارة أي يجده من غير قصد، و في الحديث ذكر اللقطة هي بالتحريك المال الملقوط في الأصح الأغلب انتهى، و في المصباح: اللقطة وزان رطبة ما تجده من المال الضائع، و قال الأزهري: اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه قال و هذا قول جميع أهل اللغة و حذاق النحويين انتهى.
و كيف كان فالظاهر أنه ليس للكلمة معنى اصطلاحي شرعي أو فقهي نعم هي عنوان كتاب في الفقه وقع فيه البحث عن أحكامها المترتبة عليها و فرعوا عليها فروعا يتضح بها حقيقتهما و أقسامها و جملة من أحكامها.
نظير أن اللقطة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، فإن الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما فان كان حيوانا في عمران أو في غير عمران إلاّ أنه قادر على حفظ نفسه، كالفرس و البقر لم