responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 431

و ذكر الأصحاب في المقام أن اللعب أما أن يكون بالآلات المختصة بالقمار، أو يكون بغيرها، و على التقديرين فاما أن يكون مع أخذ الرهن أو بدونه، فالصور أربع: أما الأولى فلا إشكال في حرمة العمل و فساده بمعنى عدم تملك الغالب العوض و حرمة أكله عليه، و أما الثانية أي اللعب بالآلات المختصة مع عدم العوض، فظاهر بعض الأصحاب الحرمة إلاّ أنه غير سديد، و أما الثالثة أعني اللعب بغير الآلات المعدة مع العوض، كالجوز، و البيض، و الخاتم، و الصراع، و حمل الحجر الثقيل، و الطيور، و الطفرة، و غير ذلك فالمشهور فيه أيضا الحرمة و الفساد لصدق المقامرة حقيقة، و أما الرابع فلا بأس به و إن كان الأحوط الترك، نعم قد استثنى من القسم الثالث السبق و الرماية فراجع عنوانها.

و أما الميسر: فهو مصدر ميمي من يسر ييسر من باب ضرب، بمعنى لان و تيسر و استعمل في القمار لتيسر أخذ كل منهما مال الآخر، و كان يستعمل في خصوص مقامرة الجزور، التي كانت العرب يتقامرون عليها، و ذلك بأنهم كانوا ينحرون جزورا و يقسمونها ثمانية و عشرين جزءا، و كان لهم أقداح عشرة، ثلاثة منها غير مكتوب، و سبعة منها مكتوب، كتب على أحدها واحد و على الآخر اثنان و هكذا على السابع سبعة، ثم كانوا يجعلون القداح في خريطة و يعطونها أحدا و هو يحرك الخريطة، و يخرج لكل منهم قدحا، فمن خرج له مكتوب ذا سهم أخذ سهمه، و يغرم الثلاثة الذين لا سهم لأقداحهم قيمة الجزور، و ليس لهم نصيب منه، و هذا من أقسام القمار، و قد حرّمه الإسلام و قد يسمى القداح العشرة بالأزلام أيضا جمع زلم و هو المراد بقوله تعالى‌ (وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاََمِ ذََلِكُمْ فِسْقٌ) .

قنت القنوت

القنوت في اللغة الطاعة، يقال قنت يقنت من باب نصر أطاع، و قنت اللّه و قنت للّه تواضع له، و القانت المطيع و المتواضع، و في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر القنوت و يرد بمعان متعددة كالطاعة، و الخشوع و الصلاة، و الدعاء، و الخضوع، و السكوت، وَ قُومُوا

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست