responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 425

قسم القسم

القسم و القسمة بالفتح في اللغة مصدران بمعنى التقسيم، يقال قسمته قسما من باب ضرب فرزته و أجزأته، ثم أطلق على الحصة و النصيب يقال هذا قسمي و الجمع أقسام كحمل و أحمال، و في المفردات: القسم إفراز النصيب يقال قسمت كذا قسما و قسمة انتهى، و هو في مصطلح الفقهاء في باب النكاح عبارة عن تقسيم الرجل بين زوجاته حق المبيت عندهن و المضاجعة معهن إذا كنّ أكثر من واحدة، و قد يطلق على تقسيم الحقوق بين الزوجات مطلقا فان ذلك بيد الزوج، فالقسم واجب عليه و رعاية العدالة فيه فرض له، و في كيفية قسمة حق المبيت اختلاف بين الأصحاب أظهره أن يقال أنه من كانت عنده زوجة واحدة دائمية ليس لها عليه حق المبيت و المضاجعة، بل الواجب أن يعاشرها بالمعروف، و لا يترك مواقعتها أكثر من أربعة أشهر، و ان كانت أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن ليلة وجب الدور على الباقيات مع الترتيب باختيار الزوج أو بالقرعة و لا يجب عليه الشروع بعد تمام الدور.

قسم القسمة

القسمة بالكسر في اللغة كما في المصباح اسم من الاقتسام و اقتسموا المال بينهم جزئوه و فرّقوه و القسمة النصيب أيضا و جمعها قسم كسدرة و سدر، و في المفردات: القسم إفراز النصيب يقال قسمت كذا قسما و قسمة، و قسمة الميراث و قسمة الغنيمة تفريقها على صاحبها انتهى.

و القسمة في اصطلاح الفقهاء إفراز الحصص و تعيينها، و موردها الأعيان و الأموال المشاعة، و حيث أن الإشاعة عبارة عن مالكية كل من الشركاء لكل جزء من العين، فالقسمة فيها بمعنى إفراز الحصص و تعيينها لا تكون إلاّ بتبادل الحصص و انتقال ما لكل منهم إلى الآخر في مقابل ما للآخر عنده، فهي أمر اعتباري قابل للإنشاء و يتحقق بالإقراع، و تعديل السهام مقدمة، ففي الصبرة المشاعة بين شخصين أو أشخاص إذا

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست