responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408

ذلك.

فلس الفلس

الفلس بالفتح فالسكون قطعة مضروبة من النحاس و نحوه للتعامل بها، و جمعه فلوس و إفلاس، و ليس له فعل من الثلاثي، و أفلس الرجل افتقر فكأنه ذهب خيار أمواله و بقي له الفلوس، و فلّسه بالتشديد جعله مفلسا فقيرا، و منه تفليس الحاكم، و ليس للإفلاس و التفليس اصطلاح خاص في الفقه، إلاّ أنه قد كثر استعمال التفليس عند الأصحاب فيمن ركبته الديون الخلقية، و استغرقت أمواله الموجودة، و عجز عن أدائها من غير طريق ماله، فحجر الحاكم له حينئذ تفليس، و المحكوم عليه مفلس. و ذكر الأصحاب أن هذا الحكم يحتاج إلى الشروط التالية: الأول: ثبوت ديونه عند الحاكم. الثاني: كون أمواله قاصرة عن مقدار ديونه لا مساوية و لا زائدة. الثالث: كون ديونه حالّة. الرابع: التماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه و التفليس. فإذا تحققت هذه الشروط و حكم الحاكم، تعلق حق الديان بالأعيان الخارجية نظير تعلق حقهم بتركة الميت، فليس له بعد ذلك التصرف فيها بنقل و إتلاف و غيرهما، و للحاكم قسمتها بين الغرماء على نسبة الدين و التفصيل في الفقه.

قعد جوز قاعدة التجاوز

التجاوز في اللغة المرور و العبور عن الشي‌ء، و ليس له في الشرع مصطلح خاص، و قاعدة التجاوز في اصطلاح الفقهاء عبارة عن قاعدة كلية جارية في أبواب كثيرة من الفقه، بالنسبة لكل عمل محدود بحد معين أو موقت بوقت خاص، و لها موضوع و محمول، موضوعها الشك في الإتيان بعمل في محله المعين بعد الخروج عن ذلك المحل، و محمولها الحكم بالإتيان به و تحققه في محله، و ترتيب آثاره عليه، و قد أشرنا في قاعدة الفراغ إلى الفرق بينها. و بين تلك القاعدة، و انهما تفترقان بأن الموضوع هنا الشك في الوجود بعد

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست