responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 349

صوغ الصيغة

الصيغة في اللغة المصوغ على هيئة خاصة، يقال صاغ الشي‌ء هيّأه على مثال، و صاغ الكلمة بناها من كلمة أخرى.

و قد كثر استعمال الصيغة في الفقه أو صار مصطلحا فقهيا في الألفاظ التي ينشأ بها الأمور الاعتبارية القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه كألفاظ العقود و الإيقاعات، أو التي يخبر بها عن أمور خاصة مما ينبغي أن يؤدى بلفظ معين محدود، كبعض أقسام الشهادة و الإقرار و ما أشبه ذلك. فيقال صيغة البيع و صيغة النكاح و صيغة الطلاق، و ذكروا ان السرّ في تعيين الصيغة لتلك الأمور، ما التزموا به و شهدت به السيرة العقلائية، من عدم تحقق الأمور القابلة للإنشاء بمجرد الإرادة القلبية، بل و عدم كفاية إظهارها في الغالب بالإشارة و الكتابة و نحوهما، كعدم كفاية مطلق الإظهار في بعض الإخبارات، فصار أداؤها بالألفاظ مقتضى طبعها الأولى، لكن الأمور المفتقرة إلى الصيغة مختلفة في كيفية الافتقار فقد لوحظ التضييق في تركيب بعضها، بحيث لا تؤدّى إلاّ بألفاظ خاصة تعبد بها الشرع، فلا يحصل المطلوب بدونها، كالنكاح الدائم و الموقت، و الطلاق، و اللعان، و الظهار. و نحوها، و لم يلاحظ ذلك في البيع و الإجارة و أغلب العقود و الإيقاعات، و منها ما يتحقق بإشارة و كتابة و نحوهما كالوكالة و العارية.

و بالجملة مقتضى السيرة العقلائية الممضاة من جانب الشرع لزوم تأدية عدة من العناوين الإنشائية و غيرها بألفاظ خاصة تعد صيغة لها كالعقود و الإيقاعات و من هنا قد تعرض الأصحاب في الفقه لذكر صيغها في أوائل أبوابها.

فذكر بعضهم في البيع ان اعتبار اللفظ فيه و في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، و تحقق فيه الشهرة العظيمة، مع وقوع الإشارة إليه في بعض النصوص، فاشترطوا شروطا في موادّ صيغ العقود و هيأتها، و في هيئة العقد المركب من الإيجاب و القبول، و جعلوها في قبال شروط المتعاقدين، و شروط العوضين، نظير انه يشترط في صيغة العقد الصراحة، فلا ينعقد بالكنايات و المجازات القريبة و البعيدة. و الماضوية فلا يكفي‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست