responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 319

ليس لها ثان و لهذا لا تثنى و لا تجمع، و قول بعضهم تجمع على شموس على وجه التأويل لا الحقيقة كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا انتهى. و في المفردات الشمس يقال للقرصة و للضوء المنتشر عنها و تجمع على شموس انتهى.

ثم إنها قد وقعت في الفقه مورد البحث في الجملة من حيث حالاتها و آثارها، فان منها الزوال، و هو شرط لعدة من الأوامر الوجوبية و الندبية فإذا زالت في حركتها اليومية عن دائرة نصف النهار إلى جانب المغرب بالنسبة إلى كل بلد و محل تحقق عنوان الظهر، و وجب ترتيب الآثار المترتبة عليه منها وجوب الفريضتين الظهر و العصر لقوله تعالى‌ (أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى‌ََ غَسَقِ اَللَّيْلِ) و الدلوك الميل فهو مبدأ الأوقات و شرط لتوجه خطاب الفرائض و النوافل على نحو الترتيب و تفصيل ذلك تحت عنوان الوقت. و منها تطهيرها لبعض الأشياء بإشراقها عليه و قد ذكرناه تحت عنوان المطهر.

شهد الشهادة

الشهادة في اللغة الحضور و المعاينة، يقال شهد المجلس حضره و شهد الشي‌ء عاينه، و الشهادة بمعنى الأخبار عن قطع، يقال شهد على كذا أخبر به خبرا قاطعا، و لذلك يقال الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير. و في المفردات: الشهود و الشهادة الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو بالبصيرة. و الشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر انتهى. هذا ما يتعلق بالشهادة بمعناها اللغوي و العرفي، و يوافقه المصطلح الشرعي أيضا لعدم معنى خاص لها في الشرع و عند الفقهاء، و هي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة و رتب عليها أحكام من وضع و تكليف و وقع البحث عنها في الفقه في شروط الشاهد، و موارد اشتراط الشهادة لزوما، و دخلها استحبابا.

أما الأول: فذكروا انه يشترط في الشاهد أمور:

الأول: البلوغ فلا عبرة بشهادة الصبي. الثاني: العقل فلا تقبل من المجنون. الثالث:

الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم، و بالجملة لا تقبل شهادة كلّ‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست