responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 244

الرابع-ان يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادعى كرؤية الأرض أو دورانها حول الشمس، أو ادعى وقفا أو هبة من غير قبض، أو ان هذا الخنزير أو الخمر لي، أو ان لي دينا على واحد من أهل هذا البلد، لم تسمع.

الخامس-ان يكون المدعى به معلوما، فلا يسمع المجهول المطلق كان ادعى ان لي شيئا على ذمّة زيد.

السادس-الجزم على الدعوى، فلو ادعى شيئا على زيد ظنا أو احتمالا ففي سماعه تردد، و يسمع الدعوى على الغائب و يحكم القاضي و يرتب الأثر، و الغائب على حجته، و ذلك في حقوق الناس و لا يسمع في حقوق اللّه.

و منها: ما ذكروه في تشخيص المدعي و المدعى عليه، فقيل ان المدعي هو الذي لو ترك ترك أي لو ترك الخصومة لم يعقّبها الآخر، و قيل إنه من يدعي خلاف الأصل، و قيل انه من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، و هذه كلها إشارة إلى معناها العرفي، و الاولى ان يقال ان المدعي عبارة عمن ينشأ الدعوى المقتضي لترتب حق على الغير، أو خروجه عن الحق الثابت عليه، و ثم انه كيف عرّفنا المدعي، كان المنكر في مقابله، فهو من لم يترك لو ترك الخصومة، أو هو من يدعي على وفق الأصل، أو هو ليس في مقام إثبات شي‌ء على الآخر بل في مقام نفيه عن نفسه، أو هو من ينشأ نفي ثبوت حق عليه حتى يجب الخروج عنه.

و منها: ان المدعى عليه أما ان يقرّ بما ادعي عليه، أو ينكر ذلك، أو ينكل، أو يقول لا أدري، أو يسكت عن الجواب، أو يقول أديت، فإن أقرّ بالحق عينا أو دينا فيلزم ذلك، و صورة حكم الحاكم حينئذ ألزمتك أو قضيت عليك أو حكمت فإذا حكم تمت الخصوصة و ترتبت آثار الحكم، من عدم جواز نقضه أو رفع القضية إلى حاكم آخر.

و لو أجاب بالإنكار عرّف الحاكم المدعي بان عليه البينة ان كانت و إلاّ فله إحلاف المنكر، فإن قال لي بينة خيّره بين إحضارها و مطالبة اليمين و ترك الدعوى، و له في خصوص الديون إثبات مدعاه بشاهد و يمين و بشاهد و امرأتين، و لا يكفي ذلك في حقوق اللّه و حدوده. ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست