responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 203

اثنا عشر سوطا و نصفا ثمن حد الزاني، ثالثها المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسع و تسعين على قول، رابعها من افتض بكرا بإصبعه فإنه يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين عند الشيخ و من ثلاثين إلى ثمانين عند المفيد و من ثلاثين إلى تسعة و تسعين عند ابن إدريس، خامسها الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجردين يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين انتهى. هذا و لا يخفى عليك انه يمكن دعوى عدم التقدير في الثلاثة الأخيرة و اما الأولان فلا بأس بعدهما من موارد الحد لانطباق تعريفه عليهما، و إطلاق التعزير عليهما في النصوص بلحاظ المعنى اللغوي.

هذا بعض الكلام في الحد الاصطلاحي بعنوانه الكلي في مقابل المعنى اللغوي، و أما مصاديقه المعينة من الشرع و المذكورة في الفقه فهي ثمانية أو عشرة أو ثلاثة عشر: حد الزنا، و حد اللواط، و حد السحق، و حد القذف، و حد القيادة، و حد شرب الخمر، و حد السرقة، و حد المحاربة، و مع إدراج القسمين الأولين مما ذكره في المسالك تكون عشرة، و مع إدراج جميعه تبلغ ثلاثة عشر قسما، و الكلام فيها في كتاب الحدود، و راجع أيضا عنوان الزنا و اللواط و غيرهما.

حدد الحداد

الحداد بالكسر في اللغة مصدر بمعنى المنع، و الفعل حدّ يحد حدا أو أحدّ يحد احدادا و حدّت المرأة أو أحدّت منعت نفسها من الزينة، و في المجمع حدت المرأة على زوجها تحد حدادا بالكسر فهي حاد بغيرها، إذا حزنت عليه و لبست ثياب الحزن و تركت الزينة انتهى.

و بالجملة وقع الحداد بمعناه اللغوي مورد البحث في الفقه و ذكروا انه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الحداد في مدة العدة، و فسروه بأنه عبارة عن ترك كل ما يعد زينة تتزين به الزوجة في الأوقات المناسبة له من الأعياد و الأعراس و نحوهما فيجب عليها ترك الزينة في البدن، بمثل الاكتحال و التطيب و تحمير الوجه و نحو ذلك، و في اللباس بلبس‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست