و في الفقه موردا للبحث و الكلام، فذكروا انه أحد الغلات الأربع التي شرع النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله عليه الضريبة المالية و سماها الزكاة، فأوجب إخراج العشر منه إذا سقي سيحا، و نصف العشر إذا سقي باليد، و ذكروا لتعلق الوجوب شروطا عامة و هي شرائط التكليف الأربعة الجارية في جميع التكاليف، و شروطا خاصة كملكية المالك له قبل وقت تعلق الوجوب أعني قبل بدو الصلاح و هو اصفراره أو احمراره، و بلوغه النصاب و غيرهما مما ذكرناه تحت عنوان الزكاة.
و من أحكامه أيضا كونه أحد الغلات الأربع الملحوظة في زكاة الفطرة فيجوز إخراجه بعنوان هذه الزكاة، و إن لم يكن من القوت الغالب للمكلف فراجع عنوان الفطرة و الزكاة.
علق نجز التنجيز و التعليق-و المنجّز
التنجيز في اللغة التعجيل في الأمر و تثبيته، و التعليق جعل الشيء معلقا على آخر، و قد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود و الإيقاعات، و ذكروا أنه يشترط في الجميع التنجيز، و انه يبطلها التعليق، و المراد بهذا الشرط انه يعتبر إنشاء المقصود في العقود و الإيقاعات بنحو البتّ و الجزم لا معلقا على شيء بأداة الشرط أو بغيرها، فلو قال بعتك الدار إن أذن لي أبي أو في صورة مجيء المسافر الفلاني بطل، و كذا غير البيع.
ثم إن الأصحاب ذكروا أن المعلق عليه في البيع و نحوه أما أن يكون أمرا معلوم التحقق، كقوله بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة أو محتمل التحقق، و على التقديرين أما أن يكون حاليا أو استقباليا، و على التقادير أما ان يكون مما يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقف، و للأصحاب في صور المسألة اختلاف فراجع.
ثم إنهم اختلفوا في أمرين أحدهما ان القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقق كقوله بعتك ان جاء آخر الشهر، أو بأمر مجهول التحقق و لو كان فعليا كقوله بعتك الدابة ان كان حملها ذكرا، قال بكل منهما قائل، ثانيهما ان