مرجوحة و منه يعلم التقية المستحبة و المباحة و المكروهة.
و في رسالة التقية للشيخ الأعظم قدّس سرّه أن المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضيا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة و هجرهم في المباشرة في بلادهم، فإنه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم، و ظاهره فرض القطع بحصول الضرر فيما يأتي، كما ان ظاهره جواز ارتكاب الحرام حينئذ كذلك.
و منها أنه ما هو المرفوع بعروض عنوان التقية على الفعل؟فإنهم ذكروا ان هنا أمورا قابلة للرفع:
الأول: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك المتقى به متعلقا لهما كالحرمة المتعلقة بشرب المسكر و الوجوب المتعلق بقراءة السورة بعد الحمد في الصلاة.
الثاني: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك موضوعا له كوجوب الحد المترتب على شرب الخمر و المسكر، و وجوب الكفارة المترتب على الإفطار قبل الغروب، و الظاهر أنه لا إشكال في ارتفاع كلا القسمين من الحكم مع الاضطرار لعموم أدلة الاضطرار المطلق و خصوص أدلة التقية.
الثالث: الجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية و نحوها فيما إذا تعلقت التقية بمركب عبادي ذي قيود كالصلاة فاضطر إلى الإخلال بأجزائها و قيودها، فمن ذاهب إلى عدم ارتفاع شيء من تلك الأمور بالتقية بدليل أنه لا يعقل الاضطرار بالعبادة فإنها عبارة عن أفعال مشروطة بنية التقرب، فلها صورة هي الأفعال و مادة هي النية، و الاضطرار متعلق بصورتها فقط فللمتقي الإتيان بالصورة بدون النية و يدفع الضرر فتبقى العبادة على ذمته فيعيدها أو يقضيها، و عليه فليس له قصد التقرب بما أتى لكونه حينئذ تشريعا محرما مع علمه بعدم كونه عبادة مطلوبة فيجب على المتقي صورة الوضوء مع غسل الرجلين و صور الصلاة بعده و ليس له نية التقرب بهما، و لا حرمة لتفويت الواقع إذا اضطر إليه، و لا بد لهذا القائل أن يحمل أدلة الأمر بالعبادة تقية على إتيان الصورة إذ هي التي يتعلق بها الاضطرار، و هؤلاء هم القائلون ببطلان العبادة تقية إذا خالفت واقعها. و من ذاهب إلى